تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- كتاب الأطعمة والأشربة

• حديث ابن عمر، عن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا يأكل أحدكم بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله».

سلف في مسند عبد الله بن عمر، رضي الله تعالى عنهما.

١٠١١٠ - عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن الضب؟ فقال: لا تطعموه، وقذره، وقال: قال عمر بن الخطاب:

«إن النبي ﷺ لم يحرمه».

إن الله، عز وجل، ينفع به غير واحد، فإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته (١).

- وفي رواية: «عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن الضب؟ فقال: أتي رسول الله ﷺ به، فقال: لا أطعمه، وقذره، فقال عمر بن الخطاب: إن رسول الله ﷺ لم يحرمه، وإن الله، عز وجل، لينفع به غير واحد، وهو طعام عامة الرعاء، ولو كان عندي لطعمته (٢).

- وفي رواية: «إن نبي الله ﷺ لم يحرم الضب، ولكنه قذره» (٣).

⦗٣٥١⦘

أخرجه أحمد (١٩٤) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سليمان. قال أحمد بن حنبل عقبه: وقال غير محمد: عن سليمان اليشكري. وفي ٣/ ٣٤٢ (١٤٧٤٠) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لَهِيعة، قال: حدثنا أَبو الزبير.

(١) اللفظ لمسلم.

(٢) اللفظ لأحمد (١٤٧٤٠).

(٣) اللفظ لأحمد (١٩٤).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٢ · الصفحة ٣٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢٢ · ص ٣٥٠