و«ابن ماجة» (٢٦٤٦) قال: حدثنا أَبو كُريب، وعبد الله بن سعيد الكندي، قالا: حدثنا أَبو خالد الأحمر. و«النَّسَائي» في «الكبرى» (٦٣٣٤) قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك.
خمستهم (مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وأَبو خالد الأحمر، وهُشيم بن بشير، ويزيد) عن يحيى بن سعيد الأَنصاري، عن عَمرو بن شعيب، فذكره (١).
• أَخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٦٣٣٣) قال: أخبرنا علي بن حُجْر بن إياس المَرْوَزي، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن جُريج، ويحيى بن سعيد، وذكر آخر، ثلاثتهم عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: قال رسول الله ﷺ:
«ليس للقاتل من الميراث شيء».
جعله من مسند عبد الله بن عَمرو بن العاص، وأوردناه هناك.
• وأخرجه عبد الرزاق (١٧٧٨١) عن ابن جُريج، قال: حدثني عبد رَبِّه بن سعيد، أن عمر، قال: (في حديث قتادة يقول:) سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«ليس لقاتل شيء».
• وأخرجه عبد الرزاق (١٧٧٩٨) عن ابن جُريج، عن عَمرو بن شعيب، قال: قال رسول الله ﷺ:
«من قتل قتيلا فإنه لا يرثه، وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده، أو ولده».
وقال رسول الله ﷺ: «ليس لقاتل شيء»، «مُرسَل».
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال أَبو زُرعَة الرازي: عَمرو بن شعيب، عن عمر، مرسل. «المراسيل» لابن أبي حاتم (٥٣٧).
(١) المسند الجامع (١٠٥٦١ و١٥٥٩٦)، وتحفة الأشراف (٨٨١٧ و١٥٦٥٤)، وأطراف المسند (٦٦٢١).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٦/ ٢٢٠ و٨/ ٣٨ و٧٢ و١٣٤ و١٨٦.