تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٠٩٢ - عن إبراهيم النَّخَعي، عن عمر، قال:

«سألت رسول الله ﷺ عن الكلالة، فقال: تكفيك آية الصيف».

فقال: لأن أكون سألت رسول الله ﷺ عنها، أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم.

أخرجه أحمد (٢٦٢) قال: حدثنا أَبو نُعيم، قال: حدثنا مالك، يعني ابن مِغْوَل، قال: سمعت الفضيل بن عَمرو، عن إبراهيم، فذكره (١).

- فوائد:

- قال أَبو زُرعَة وأَبو حاتم، الرازيان: إبراهيم النَّخَعي عن عمر، مرسل. «المراسيل» لابن أبي حاتم (٢٣ و٢٤).

- كتاب النذور

• حديث عبد الله بن عمر، عن عمر بن الخطاب؛

«أن رسول الله ﷺ أدركه، وهو في ركب، وهو يحلف بأبيه، فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله، أو ليسكت».

- وفي رواية: «سمعني النبي ﷺ أحلف بأبي، فقال: يا عمر، لا تحلف بأبيك، احلف بالله، ولا تحلف بغير الله، قال: فما حلفت بعدها إلا بالله».

سلف في مسند عبد الله بن عمر، رضي الله تعالى عنهما.

• وحديث عبد الله بن عمر، عن عمر، أن النبي ﷺ قال:

«إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم».

قال عمر: فوالله، ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا.

سلف في مسند عبد الله بن عمر، رضي الله تعالى عنهما.

• وحديث ابن عمر، عن عمر؛

⦗٣١٢⦘

«أنه قال: لا، وأبي، فقال رسول الله ﷺ: مه، إنه من حلف بشيء دون الله فقد أشرك».

سلف في مسند عبد الله بن عمر، رضي الله تعالى عنهما.

(١) المسند الجامع (١٠٥٤٦)، وأطراف المسند (٦٥٢٤).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٢ · الصفحة ٣١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢٢ · ص ٣١١