تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• وحديث عروة بن الزبير، عن عائشة، قالت:

«وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر، وقال: هما صدقة رسول الله ﷺ كانتا لحقوقه التي تعروه، ونوائبه».

يأتي في مسند أَبي بكر الصِّدِّيق، رضي الله تعالى عنه.

١٠٠٨٩ - عن عبد الله بن عَمرو بن العاص، عن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ:

«يرث المال من يرث الولاء» (١).

- وفي رواية: «يرث الولاء من ورث المال، من والد، أو ولد».

أخرجه أحمد (١٤٧ م) قال: حدثنا أَبو سعيد. وفي ١/ ٤٦ (٣٢٤) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد.

كلاهما (أَبو سعيد، وعبد الله) عن عبد الله بن لَهِيعة، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، فذكره.

• أَخرجه التِّرمِذي (٢١١٤) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ابن لَهِيعة، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، أن رسول الله ﷺ قال:

«يرث الولاء من يرث المال».

- ليس فيه: «عن عمر» (٢).

- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ ليس إسناده بالقوي.

(١) لفظ (١٤٧ م).

(٢) المسند الجامع (٨٤٨٥ و١٠٥٤٣)، وتحفة الأشراف (٨٧٣٢)، وأطراف المسند (٦٦٢١)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٢٣١.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٢ · الصفحة ٣٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢٢ · ص ٣٠٧