تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وفي رواية: «عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر، أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: قال رسول الله ﷺ: لا يحل لامرئ مسلم أن يصبح في بيته، بعد ثلاث، من لحم نسكه شيء» (١).

- وفي رواية: «عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف، قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: نهاني رسول الله ﷺ أن نحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاث» (٢).

⦗٢٤١⦘

- ليس فيه: «عمر ولا عثمان، رضي الله تعالى عنهما» (٣).

• وأخرجه مسلم ٦/ ٧٩ (٥١٣٨) قال: حدثني عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن أبي عبيد، قال:

«شهدت العيد مع علي بن أبي طالب، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وقال: إن رسول الله ﷺ، نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث».

فجعل كلام علي رضي الله عنه مرفوعا، من طريق سفيان بن عيينة، وهو الذي أنكر أن يكون مرفوعا، وقد أعل الدارقطني هذا الطريق فانظره في الفوائد.

• وأخرجه مالك (٤) (٤٨٩) عن ابن شهاب؛

«أن رسول الله ﷺ كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة».

- وله طرق سلفت في مسند عثمان بن عفان برقم (٩١٨٤).

(١) اللفظ لأحمد (٨٠٦).

(٢) اللفظ لأبي يعلى (٢٧٧).

(٣) المسند الجامع (١٠٢١٢ و١٠٥٢١)، وتحفة الأشراف (١٠٣٣٢ و١٠٦٦٣)، وأطراف المسند (٦٢٤٧ و٦٥٥٧)، وإتحاف الخيرة المهرة (٤٧٧٠).

(٤) وهو في رواية سويد بن سعيد للموطأ (١٨٩)، وأبي مصعب الزهري (٥٨٦).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٢ · الصفحة ٢٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢٢ · ص ٢٤٠