١٠٠٦١ م- عن عبد الله بن عباس، قال: شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر، وأَرضاهم عندي عمر؛
«أَن رسول الله ﷺ نهى عن صوم يومين: يوم الفطر، ويوم النحر».
أخرجه ابن خزيمة (٢٢٢١) قال: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني أَبي، حدثنا هشام، حدثنا قتادة، عن أَبي العالية، عن ابن عباس، فذكره (١).
- فوائد:
- أَبوالعالية؛ هو رُفيع بن مهران الرِّياحي.
١٠٠٦٢ - عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى، ثم انصرف فخطب الناس، فقال:
«إن هذين يومان نهى رسول الله ﷺ عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم».
قال أَبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان، فجاء فصلى، ثم انصرف فخطب وقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له.
قال أَبو عبيد: ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب، وعثمان محصور، فجاء فصلى، ثم انصرف فخطب (١).
⦗٢٣٥⦘
- وفي رواية: «عن أبي عبيد مولى عبد الرَّحمَن بن عوف، أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب، فصلى قبل أن يخطب، بلا أذان ولا إقامة، ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله ﷺ نهى عن صيام هذين اليومين: أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وعيدكم، وأما الآخر فيوم تأكلون فيه نسككم».
قال: ثم شهدته مع عثمان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل أَن يخطب بلا أَذان ولا إِقامة، ثم خطب الناس، فقال: يا أيها الناس، إِن هذا يوم اجتمع لكم عيدان، فمن كان منكم من أَهل العوالي فقد أَذنا له فليرجع، ومن شاء فليشهد الصلاة.
(١) المسند الجامع (١٠٤٦٤).
والحديث؛ أخرجه البزار (١٨٦)، والطبراني في «الأوسط» (٢٥٧٧).
(١) اللفظ لمالك في «الموطأ».