تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال أَبو زُرعَة الرازي: عروة بن الزبير، عن عمر، مرسل. «المراسيل» لابن أبي حاتم (٥٤٢).

١٠٠٤٧ - عن مكحول، أن عمر بن الخطاب استقبل الركن، فقال:

«قد علمت أنك حجر، وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك، قال: ثم قبله».

أخرجه عبد الرزاق (٩٠٣٥) عن محمد بن راشد، قال: سمعت مكحولا يحدث، فذكره.

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال أَبو زُرعَة الرازي: مكحول، عن عمر، مرسل. «المراسيل» لابن أبي حاتم (٧٩٩).

١٠٠٤٨ - عن ابن عباس؛ أن عمر بن الخطاب أكب على الركن، فقال: إني لأعلم أنك حجر، ولو لم أر حبي ﷺ قبلك، أو استلمك، ما استلمتك ولا قبلتك: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾.

أخرجه أحمد (١٣١) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره (١).

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الله بن عثمان بن خثيم مُنكر الحديث. انظر فوائد الحديث رقم (٦٥٩٠).

١٠٠٤٩ - عن حنظلة، قال: رأيت طاووسا يمر بالركن، فإن وجد عليه زحاما، مر ولم يزاحم، وإن رآه خاليا، قبله ثلاثا، ثم قال: رأيت ابن عباس فعل مثل ذلك، وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب فعل مثل ذلك، ثم قال:

⦗٢٢٢⦘

«إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ قبلك ما قبلتك، ثم قال عمر: رأيت رسول الله ﷺ فعل مثل ذلك» (١).

أخرجه النَّسَائي ٥/ ٢٢٧، وفي «الكبرى» (٣٩٠٨) قال: أخبرنا عَمرو بن عثمان، قال: حدثنا الوليد، عن حنظلة، فذكره (٢).

• أَخرجه ابن أبي شيبة (١٤٩٧٦) قال: حدثنا حميد بن عبد الرَّحمَن، عن حنظلة، عن طاووس؛ أن عمر قبل الحجر ثلاثا، وسجد عليه لكل قبلة، وذكر أن النبي ﷺ فعله.

- ليس فيه: «ابن عباس».

• وأخرجه ابن أبي شيبة (١٤٩٧٤) قال: حدثنا وكيع، عن حنظلة، عن طاووس؛ أن عمر سجد عليه.

• وأخرجه ابن أبي شيبة (١٤٩٧٩) قال: حدثنا وكيع، عن حنظلة، قال: رأيت طاووسا فعله، يعني سجد عليه.

(١) المسند الجامع (١٠٥٠٣)، وأطراف المسند (٦٥٨٨).

والحديث؛ أخرجه البزار (١٩١).

(١) اللفظ للنسائي ٥/ ٢٢٧.

(٢) المسند الجامع (١٠٥٠١)، وتحفة الأشراف (١٠٥٠٣)، والمطالب العالية (١٢٢٨).

والحديث؛ أخرجه البزار (٢٠٨).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٢ · الصفحة ٢٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢٢ · ص ٢٢١