تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- كتاب الحج

١٠٠٣٥ - عن جابر، عن عمر بن الخطاب، قال: ولا أراه إلا أنه قد رفعه؛

«إنه حكم في الضبع، يصيبه المحرم، بشاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة، وفي الظبي كبش».

أخرجه أَبو يَعلى (٢٠٣) قال: حدثنا أَبو عبيدة بن الفُضيل بن عِياض، قال: حدثنا مالك بن سعير، عن الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره (١).

• أَخرجه عبد الرزاق (٨٢١٤ و٨٢١٦ و٨٢٢٤ و٨٢٣٢) مقطعا، عن معمر، ومالك. و«ابن أبي شيبة» (١٤١٥٤) قال: حدثنا ابن نُمير، عن حجاج. وفي ٤/ ٧٦:٢ (١٥٨٦١) قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن ابن عَون.

أربعتهم (معمر، ومالك، وحجاج، وابن عون) عن أبي الزبير، عن جابر؛ أن عمر حكم في الضبع كبشا، وفي الغزال شاة، وفي الأرنب عَناقًا، وفي اليربوع جفرة (٢).

(١) المقصد العَلي (٥٦١)، ومَجمَع الزوائد ٣/ ٢٣١، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٦٤٣)، والمطالب العالية (١٢٨٢).

والحديث؛ أخرجه البيهقي ٥/ ١٨٣.

(٢) اللفظ لعبد الرزاق (٨٢٢٤).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٢ · الصفحة ٢٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢٢ · ص ٢٠٠