١٠٠٣١ - عن عبد الله بن عمر، عن عمر؛
«أنه تصدق بفرس على عهد رسول الله ﷺ فأبصر صاحبها يبيعها بكسر، فأتى النبي ﷺ فسأله عن ذلك؟ فقال: لا تبتع صدقتك».
أخرجه ابن ماجة (٢٣٩٢) قال: حدثنا تميم بن المنتصر الواسطي، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف، عن شريك، عن هشام بن عروة، عن عمر بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، فذكره (١).
- فوائد:
- قلنا إسناده ضعيفٌ: شَريك؛ هو ابن عبد الله بن أَبي شَريك النَّخَعي أَبو عبد الله، الكوفي القاضي، ليس بحجة. انظر فوائد الحديث رقم (٩٠٧٧).
• حديث أبي هريرة، قال: قال عمر:
«أمر رسول الله ﷺ بصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد المطلب، فقال رسول الله ﷺ: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد بن الوليد، فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب، عم رسول الله ﷺ فهي عليه صدقة، ومثلها معها».
يأتي في مسند أبي هريرة برقم (١٤٤٤١).
١٠٠٣٢ - عن راشد بن سعد، عن عمر بن الخطاب، وحذيفة بن اليمان؛
«أن النبي ﷺ لم يأخذ من الخيل والرقيق صدقة».
⦗١٩٨⦘
أخرجه أحمد (١١٣) قال: حدثنا أَبو اليمان، قال: حدثنا أَبو بكر بن عبد الله، عن راشد بن سعد، فذكره (١).
(١) المسند الجامع (١٠٤٩٥)، وتحفة الأشراف (١٠٥٤٦).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٨٦٣).
(١) المسند الجامع (٣٣٠٧)، وأطراف المسند (٦٥٥٢) ولم يذكر فيه: «وحذيفة بن اليمان»، ومَجمَع الزوائد ٣/ ٦٩.