تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال أَبو داود السجستاني: ميمون لم يدرك عليا، قتل بالجماجم، والجماجم سنة ثلاث وثمانين. «السنن» (٢٦٩٦).

- وحَجاج بن أَرطاة، النَّخَعي الكوفي، لا يُحتج بحديثه، انظر فوائد الحديث رقم (٨٦٠٧).

٩٦٢٠ - عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي؛

«أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي ﷺ عن ذلك، ورد البيع».

أخرجه أَبو داود (٢٦٩٦) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرَّحمَن، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، فذكره (١).

- قال أَبو داود: ميمون لم يدرك عليا، قتل بالجماجم، والجماجم سنة ثلاث وثمانين.

قال أَبو داود: والحرة سنة ثلاث وستين، وقتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين.

٩٦٢١ - عن الحارث الأعور، عن علي، قال:

«نهى رسول الله ﷺ عن المغنيات والنواحات، وعن شرائهن وبيعهن، وتجارة فيهن، وقال: كسبهن حرام».

أخرجه أَبو يَعلى (٥٢٧) قال: حدثنا أَبو عبد الرَّحمَن الأذرمي، قال: حدثنا علي بن يزيد الصدائي، عن الحارث بن نبهان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، فذكره (١).

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ الحارث بن نَبْهان الجَرمي، البَصري، متروك الحديث. انظر فوائد الحديث رقم (٩٤٢٥).

- وأخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٢/ ٤٦١، في مناكير الحارث بن نبهان، وقال:

⦗٣٠٥⦘

لا أعلم روى هذا الحديث عن أبي إسحاق بهذا الإسناد غير الحارث، ولا عن الحارث غير علي بن يزيد الصدائي.

(١) المسند الجامع (١٠١٥٦)، وتحفة الأشراف (١٠٢٨٦).

والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٣٠٤٢ و٤٢٥٥)، والبيهقي ٩/ ١٢٦.

(١) المقصد العَلي (٦٦١)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٩١، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٧٣٩ و٤٩٥١)، والمطالب العالية (١٣٤٣).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢١ · الصفحة ٣٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢١ · ص ٣٠٤