٩٥٥٢ - عن الحارث الأعور، عن علي، قال:
«جاء ثلاثة نفر إلى النبي ﷺ فقال أحدهم: يا رسول الله، كانت لي مئة دينار، فتصدقت منها بعشرة دنانير، وقال الآخر: يا رسول الله، كان لي عشرة دنانير، فتصدقت منها بدينار، وقال الآخر: كان لي دينار، فتصدقت بعشره؟ قال: فقال رسول الله ﷺ: كلكم في الأجر سواء، كلكم تصدق بعشر ماله» (١).
- وفي رواية: «جاء ثلاثة نفر إلى رسول الله ﷺ فقال أحدهم: كانت لي مئة أوقية، فأنفقت منها عشر أواق، وقال الآخر: كانت لي مئة دينار، فتصدقت منها بعشرة دنانير، وقال الآخر: كانت لي عشرة دنانير، فتصدقت منها بدينار؟ فقال النبي ﷺ: أنتم في الأجر سواء، كل إنسان منكم تصدق بعشر ماله» (٢).
أخرجه عبد الرزاق (٢٠٠٥١) عن مَعمَر. و«أحمد» (٧٤٣) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي ١/ ١١٤ (٩٢٥) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر.
كلاهما (مَعمَر بن راشد، وسفيان الثوري) عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، فذكره (٣).
- فوائد:
- روايات الحارث عن علي، عامتها غير محفوظة، ولم يسمع أَبو إسحاق الهمداني من الحارث الأعور إلا أربعة أحاديث.
• حديث حسين بن علي، عن علي، عن النبي ﷺ قال:
«للسائل حق، وإن جاء على فرس».
سلف في مسند الحسين بن علي بن أبي طالب، برقم (٣٧٩٤).
(١) اللفظ لسفيان.
(٢) اللفظ لمعمر.
(٣) المسند الجامع (١٠٠٩٦)، وأطراف المسند (٦١٨٩)، ومَجمَع الزوائد ٣/ ١١١، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢١٣٣).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٧٢)، والحارث بن أبي أُسامة «بغية الباحث (٣٠٠)، والبزار (٨٤١)، والبيهقي ٤/ ١٨٢، والبغوي (١٦٣٩).