تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وفي رواية: «عن عاصم بن ضمرة، عن علي؛ أنه سُئِل عن صلاة رسول الله ﷺ؟ قال: أيكم يطيق صلاة رسول الله ﷺ؟ قالوا: نحب أن نعلمها، قال: كان نبي الله ﷺ إذا زالت الشمس، يعني من مطلعها، قدر رمح، أو رمحين، كقدر صلاة العصر من مغربها، صلى ركعتين، ثم يمهل حتى إذا ارتفع الضحى، صلى أربع ركعات، ثم يمهل حتى إذا زالت الشمس، صلى أربع ركعات قبل الظهر، حين تزول الشمس، فإذا صلى الظهر، صلى بعدها ركعتين، وقبل العصر أربع ركعات، فذلك ست عشرة ركعة» (١).

⦗١٥٩⦘

- وفي رواية: «عن عاصم بن ضمرة، قال: سألنا عليا عن صلاة رسول الله ﷺ؟ قال: إنكم لن تطيقوها، قلنا: فأخبرنا فإنا نحب أن نعلمها، قال: إذا كانت الشمس من قبل مشرقها كنحو من صلاة العصر، قام فصلى ركعتين، ثم يمهل الشمس، حتى إذا كانت من مشرقها كنحو من صلاة الأولى، صلى أربع ركعات، ثم ينطلق إلى أهله، فيتنفل إن بدا له، ثم يقوم حين تميل الشمس، فيصلي أربع ركعات، ثم يصلي بعد الظهر ركعتين، وقبل العصر أربع ركعات» (٢).

- وفي رواية: «عن عاصم بن ضمرة، قال: سألت علي بن أبي طالب، عن صلاة رسول الله ﷺ من النهار، بعد المكتوبة؟ قال: ومن يطيق ذلك، ثم أخبره، قال: كان يصلي حين ترتفع الشمس ركعتين، وقبل نصف النهار أربع ركعات، يجعل التسليم في آخر ركعة، وقبل الظهر أربع ركعات، يجعل التسليم في آخر ركعة، وبعدها أربع ركعات، يجعل التسليم في آخر ركعة» (٣).

(١) اللفظ للنسائي (٣٣٥).

(٢) اللفظ للنسائي (٣٣٨).

(٣) اللفظ للنسائي (٣٣٦).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢١ · الصفحة ١٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢١ · ص ١٥٨