كلاهما (يزيد بن هارون، وروح بن عبادة) عن هشام بن حسان، عن محمد بن سِيرين، عن عبيدة، عن علي، قال: نهي عن مياثر الأرجوان، ولبس القسي، وخاتم الذهب (١).
- زاد في رواية أحمد بن حنبل: قال محمد: فذكرت ذلك لأخي يحيى بن سِيرين، فقال: أو لم تسمع هذا؟ نعم، وكفاف الديباج.
- وفي رواية: «نهي عن مياثر الأرجوان» (٢).
- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: خالفه أيوب، رواه عن محمد، عن عبيدة؛ قوله.
• وأخرجه النَّسَائي ٨/ ١٧٠، وفي «الكبرى» (٩٤٣١) قال: أخبرنا قتيبة، قال: أخبرنا حماد، عن أيوب، عن محمد، عن عبيدة، قال: نهى عن مياثر الأرجوان، وخواتيم الذهب (٣) (٤).
٩٥٠٦ - عن النعمان بن سعد، عن علي بن أبي طالب، رفعه:
«أنه ﷺ نهى أن يقرأ القرآن وهو راكع، وقال: إذا ركعتم فعظموا الله، وإذا سجدتم فادعوا، فقمن أن يستجاب لكم» (١).
⦗١٤١⦘
- وفي رواية: عن النعمان بن سعد، عن علي، قال: سأله رجل: آقرأ في الركوع والسجود؟ فقال: قال رسول الله ﷺ:
«إني نهيت أن أقرأ في الركوع والسجود، فإذا ركعتم فعظموا الله، وإذا سجدتم فاجتهدوا في المسألة، فقمن أن يستجاب لكم» (٢).
- وفي رواية: عن النعمان بن سعد، قال: كنا عند علي، فسأله رجل: أقرأ في الركوع، أو في السجود؟ فقال: قال علي: قال رسول الله ﷺ:
«إني نهيت أن أقرأ في الركوع، أو في السجود، فإذا ركعتم فعظموا الله، وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم» (٣).
(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ لأبي داود.
(٣) اللفظ للنسائي ٨/ ١٧٠.
(٤) المسند الجامع (١٠٠٤٤)، وتحفة الأشراف (١٠٢٣٧ و١٠٢٣٨)، واستدركه محقق «أطراف المسند» ٤/ ٤٦١.
والحديث؛ أخرجه البزار (٥٥٠ و٥٥٤).
(١) اللفظ لعبد الله بن أحمد (١٣٣٠).
(٢) اللفظ لعبد الله بن أحمد (١٣٣٧).
(٣) اللفظ لأبي يَعلى (٤١٦).