تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وفي رواية: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يبيع على بيع أخيه، حتى يتركه» (١).

أخرجه أحمد (١٧٤٦٠ و١٧٤٦١) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. و«الدَّارِمي» (٢٧١٠) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الرَّقَاشي، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، قال: حدثنا محمد، هو ابن إسحاق. و«مسلم» ٤/ ١٣٩ (٣٤٤٨) قال: حدثني أَبو الطاهر، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، عن الليث، وغيره. و«أَبو يَعلى» (١٧٦٢) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق.

كلاهما (محمد بن إسحاق، والليث بن سعد) عن يزيد بن أبي حبيب المصري، عن عبد الرَّحمَن بن شِمَاسة التجيبي، فذكره (٢).

٩٣٣٥ - عن عبد الرَّحمَن بن شِمَاسة، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله ﷺ:

«المسلم أخو المسلم، لا يحل لامرئ مسلم أن يغيب ما بسلعته عن أخيه، إن علم بها تركها» (١).

- وفي رواية: «المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب، إلا بينه له».

⦗٤١٠⦘

أخرجه أحمد (١٧٥٨٨) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: حدثنا ابن لَهِيعة. و«ابن ماجة» (٢٢٤٦) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث.

كلاهما (عبد الله بن لَهِيعة، ويحيى بن أيوب) عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرَّحمَن بن شِمَاسة، فذكره (٢).

- في رواية ابن لَهِيعة: «ابن شِمَاسة» لم يُسَمِّه.

(١) اللفظ للدارمي.

(٢) المسند الجامع (٩٨٤٤)، وتحفة الأشراف (٩٩٣٢)، وأطراف المسند (٦٠٩١).

والحديث؛ أخرجه الروياني (١٨٩ و١٩٦)، وأَبو عَوانة (٤١٣٤)، والطبراني ١٧/ (٨٧٣: ٨٧٦)، والبيهقي ٥/ ٣٤٦ و٧/ ١٨٠.

(١) اللفظ لأحمد.

(٢) المسند الجامع (٩٨٤٥)، وتحفة الأشراف (٩٩٣٢)، وأطراف المسند (٦٠٩٣)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٨٠.

والحديث؛ أخرجه الروياني (١٨٣)، والطبراني ١٧/ (٨٧٧)، والبيهقي ٥/ ٣٢٠.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٠ · الصفحة ٤٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢٠ · ص ٤٠٩