٩٢٥ - عن عمارة بن عاصم العنزي، قال: دخلت على أَنس بن مالك، فسألته عن النبيذ؟ فقال:
«نهى رسول الله ﷺ عن الدُّبَّاء، والمزفت».
فأعدتها عليه، فقال: «نهى رسول الله ﷺ عن الدُّبَّاء، والمزفت».
فأعدتها عليه، فقال: «نهى رسول الله ﷺ عن الدُّبَّاء، والمزفت» (١).
- وفي رواية: «عن عمارة بن عاصم، قال: دخلت على أَنس بن مالك بيته، فسألته عن النبيذ؟ فقال: نهى رسول الله ﷺ عن الدُّبَّاء، والمزفت».
قلت: والحنتم؟ فأعادها علي، قلنا: ما الحنتم؟ قال: الجر الأخضر، قال أَنس بن مالك: يا جارية، ائتني بذاك الجر الأخضر، فأتته بجر، فصب لي فيه قدح نبيذ، فشربته، ثم قال: ما رأيت جرا أخضر حتى ذهب رسول الله ﷺ ولكن الحنتم، جرار خضر كانت تأتينا من مصر.
ثم أتته الجارية، فقالت: الصلاة، أصلحك الله، قال: أي الصلاة؟ قالت: صلاة العصر، قال: أو قد صليتها؟ قالت (١): قد صليتها قبل أن أدخل إليك،
⦗٤٢٤⦘
قال: استأخري عني، لم يأت العصر بعد، ثم راجعته، فقال لها مثل قوله الأول، ثم راجعته فقالت له، فقال: قد سمعت ما قلت، ناوليني وضوءا، فإن الناس يصلون هذه الصلاة قبل وقتها، ثم صلى (٢).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٢٥٢). وأحمد (١٢٧٣٧). وأَبو يَعلى (٤٣٤٤) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة.
كلاهما (ابن أبي شيبة، وأحمد) عن عبد الله بن نُمير، عن محمد بن أبي إسماعيل (٣)، عن عمارة بن عاصم، فذكره (٤).
(١) اللفظ لابن أبي شيبة.
(١) تصحف في المطبوع إلى: «قال: أي الصلاة؟ فقلت»، والمثبت عن «إتحاف الخِيرَة المَهَرة» (٣٧٣٨)، و«المطالب العالية» (٢٧٢)، إذ أورداه من طريق أَبي بكر بن أبي شيبة، شيخ أبي يَعلى فيه، وقال البوصيري: رواه أَبو يَعلى الموصلي: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، فذكره. «إتحاف الخِيرَة المَهَرة».
(٢) اللفظ لأبي يَعلى.
(٣) تحرف في طبعتَي دار القبلة والمأمون لمسند أبي يعلى إلى: «محمد بن إسماعيل»، وهو على الصواب في «إتحاف الخيرَة المَهَرة»، و«المطالب العالية»، و«مُصَنَّف ابن أَبي شَيبة»، وقد رواه أبو يعلى من طريقه، وطبعة دار التأصيل.
(٤) المسند الجامع (٨٨٢)، وأطراف المسند (٧٥٧)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٧٣٨)، والمطالب العالية (٢٧٢).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٥٥٠).