- فوائد:
- أَخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٨/ ٢٣٣، في مناكير عيسى.
وقال ٨/ ٢٣٤: ولعيسى هذا غير ما ذكرتُ من الحديث، وأَحاديثه لَا يُتابَع عليها متنًا، ولا إِسنادًا.
• حديث محمد بن سِيرين، عن أَنس، عن النبي ﷺ؛
«في النهي عن لحوم الحمر الأهلية، يوم خيبر».
يأتي برقم ().
٨٩٧ - عن هشام بن زيد، عن أَنس بن مالك، قال:
«مررنا، فأنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعوا عليها فلغبوا، فسعيت حتى أدركتها، فأتيت بها أبا طلحة، فذبحها، فبعث بوركها، أو فخذها، إلى رسول الله ﷺ فقبله».
قال حجاج: قلت لشعبة: فقلت: أكله؟ قال: نعم، أكله. قال لي بعد: قبله (١).
- وفي رواية: «أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى أصحاب النبي ﷺ
⦗٤٠١⦘
خلفها، فأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة، فذبحها بمروة، فبعث معي بفخذها، أو بوركها، إلى النبي ﷺ فأكله».
قال: قلت: أكله؟ قال: قبله (٢).
- وفي رواية: «كنت غلاما حزورا، فصدت أرنبا، فشويتها، فبعث معي أَبو طلحة بعجزها إلى النبي ﷺ فأتيته بها» (٣).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٧٥٩) قال: حدثنا وكيع، عن شعبة. و«أحمد» ٣/ ١١٨ (١٢٢٠٦) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شعبة. وفي ٣/ ١٧١ (١٢٧٧٧) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وحجاج، قالا: حدثنا شعبة.
(١) اللفظ لأحمد (١٢٧٧٧).
(٢) اللفظ للترمذي.
(٣) اللفظ لأبي داود.