تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- كتاب المزارعة

٨٣٧ - عن قتادة، قال: حدثنا أَنس بن مالك؛

«أن رسول الله ﷺ دخل نخلا لأم مُبَشِّر، امرأة من الأنصار، فقال: من غرس هذا الغرس، أمسلم، أم كافر؟ قالوا: مسلم، قال: لا يغرس مسلم غرسا، فيأكل منه إنسان، أو دابة، أو طائر، إلا كان له صدقة» (١).

- وفي رواية: «ما من مسلم يزرع زرعا، أو يغرس غرسا، فيأكل منه طير، أو إنسان، أو بهيمة، إلا كان له به صدقة» (٢).

⦗٣٢٤⦘

- وفي رواية: «ما من مسلم يغرس غرسا، أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير، أو إنسان، أو بهيمة، إلا كان له به صدقة» (٣).

أخرجه أحمد (١٢٥٢٣) و٣/ ٢٢٨ (١٣٤٢٢) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا أَبو عَوانة. وفي ٣/ ١٩٢ (١٣٠٣٠) قال: حدثنا بَهز. وحدثنا عفان، قالا: حدثنا أبان. وفي ٣/ ٢٤٣ (١٣٥٨٧ و١٣٥٨٨) قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا أَبو عَوانة.

(١) اللفظ لأحمد (١٣٠٣٠).

(٢) اللفظ لأحمد (١٢٥٢٣).

(٣) اللفظ لأحمد (١٣٤٢٢ و١٣٥٨٧)، والبخاري (٢٣٢٠)، ومسلم (٣٩٧٤).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢ · ص ٣٢٣