- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الله بن لَهيعَة ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٥٩٩٧).
- وقال أَبو حاتم الرازي: إِنما يروى من كلام أَنس، ويزيد لم يسمع من الزُّهْري، إِنما كَتَب إليه. «علل الحديث» (١١٣٧ و٢٨٣٦).
- وقال الدارقُطني: تَفرَّد به ابن لهيعَة، عن يزيد بن أَبي حبيب، عنه، يعني عن الزهري، وقَفَه الليثُ، ورفعه ابن لهيعَة، عن يزيد. «أَطراف الغرائب والأفراد» (١١٥١).
- وقال الدارقُطني: فِحلة فرسه، بكسر الفاء، من فِحلة، وهذا معنى نهيه عن ثمن عَسَب الفحل. «المُؤْتَلف والمُخْتَلف» ٤/ ١٩٤٤.
٨٢٧ - عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أَنس بن مالك؛
«أن رجلا من كلاب سأل النبي ﷺ عن عسب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة» (١).
- وفي رواية: «جاء رجل من بني الصعق، أحد بني كلاب، إلى رسول الله ﷺ فسأله عن عسب الفحل، فنهاه عن ذلك، فقال: إنا نكرم على ذلك» (٢).
أخرجه التِّرمِذي (١٢٧٤) قال: حدثنا عبدة بن عبد الله الخُزاعي البصري. و«النَّسَائي» ٧/ ٣١٠، وفي «الكبرى» (٤٦٧٤ و٦٢٢٣) قال: أخبرنا عصمة بن الفضل.
كلاهما (الخُزاعي، وعصمة) عن يحيى بن آدم، عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي، عن هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، فذكره (٣).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد، عن هشام بن عروة.
(١) اللفظ للترمذي.
(٢) اللفظ للنسائي.
(٣) المسند الجامع (٧٧٧)، وتحفة الأشراف (١٤٥٠).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥٩٩٤)، والبيهقي ٥/ ٣٣٩.