٨٢٥ - عن حميد الطويل، قال: سئل أَنس عن بيع الثمر؟ فقال:
«نهى رسول الله ﷺ عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو».
قيل لأنس: ما تزهو؟ قال: تحمر (١).
- وفي رواية: «عن النبي ﷺ؛ أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو، قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار، أو يصفار» (٢).
- وفي رواية: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو».
فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟ (٣).
- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: يا رسول الله، وما تزهي؟ قال: حتى تحمر، وقال رسول الله ﷺ: أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» (٤).
- وفي رواية: «أن النبي ﷺ قال: إن لم يثمرها الله، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟» (٥).
أخرجه مالك (٦) (١٨٠٨). وابن أبي شَيبة (٢٢٢٤٢) و١٤/ ١٩٣ (٣٧٣٥٦) قال: حدثنا سهل بن يوسف. و«أحمد» ٣/ ١١٥ (١٢١٦٢) قال: حدثنا يحيى.
و«البخاري» ٢/ ١٢٧ (١٤٨٨) قال: حدثنا قتيبة، عن مالك. وفي ٣/ ٧٧ (٢١٩٥) قال: حدثنا ابن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله. وفي (٢١٩٧) قال: حدثني
⦗٣١١⦘
علي بن الهيثم، قال: حدثنا معلى، قال: حدثنا هُشيم. وفي (٢١٩٨) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي ٣/ ٧٨ (٢٢٠٨) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر. و«مسلم» ٥/ ٢٩ (٣٩٧٨) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة، وعلي بن حُجْر، قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر. وفي (٣٩٧٩) قال: حدثني أَبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك. وفي (٣٩٨٠) قال: حدثني محمد بن عباد، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. و«النَّسَائي» ٧/ ٢٦٤، وفي «الكبرى» (٦٠٧٢) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، واللفظ له، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك. و«أَبو يَعلى» (٣٧٤٠) قال: حدثنا سويد بن سعيد، عن مالك. وفي (٣٨٥١) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا يزيد. و«ابن حِبَّان» (٤٩٩٠) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أَبي بكر، عن مالك.
ثمانيتهم (مالك، وسهل، ويحيى، وعبد الله، وهُشيم، وإسماعيل، وعبد العزيز، ويزيد) عن حميد، فذكره (١).
- قال أَبو عبد الله البخاري (٢١٩٥): حتى تزهو؛ يعني حتى تحمر.
(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ للبخاري (٢١٩٧).
(٣) اللفظ للبخاري (٢٢٠٨).
(٤) اللفظ للنسائي.
(٥) اللفظ لمسلم (٣٩٨٠).
(٦) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (٢٤٩٩)، وابن القاسم (١٥١)، وسويد بن سعيد (٢٢٤)، وورد في «مسند الموطأ» (٣١٩).
(١) المسند الجامع (٧٧٥)، وتحفة الأشراف (٥٧٥ و٧١٠ و٧١٧ و٧٣٣ و٧٨٣)، وأطراف المسند (٥٥٠).
والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٦٠٤)، وأَبو عَوانة (٥٢٠٤: ٥٢٠٧)، والطبراني (٩٠٣٦)، والبيهقي ٥/ ٣٠٠ و٣٠٥، والبغوي (٢٠٨٠ و٢٠٨١).