تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• وحديث الزبير بن عَدي، عن أَنس، قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا يبتاعن أحدكم على بيع أخيه».

سلف برقم ().

٨٢٢ - عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأَنصاري، عن أَنس بن مالك، رضي الله عنه، أنه قال:

«نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة».

أخرجه البخاري (٢٢٠٧) قال: حدثنا إسحاق بن وهب، قال: حدثنا عمر بن يونس، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأَنصاري، فذكره (١).

- فوائد:

- قال ابن حجر: قوله: «حدثنا إسحاق بن وهب»؛ أي العلاف الواسطي، وهو ثقة، ليس له، ولا لشيخه، ولا لشيخ شيخه، في البخاري، غير هذا الموضع. «فتح الباري» ٤/ ٤٠٤.

٨٢٣ - عن حميد الطويل، عن أَنس بن مالك؛

«أن النبي ﷺ نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو، وعن العنب حتى يسود، وعن الحب حتى يشتد» (١).

- وفي رواية: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود» (٢).

⦗٣٠٩⦘

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٩٨٠) قال: حدثنا ابن مهدي. و«أحمد» ٣/ ٢٢١ (١٣٣٤٧) قال: حدثنا حسن. وفي ٣/ ٢٥٠ (١٣٦٤٨) قال: حدثنا عفان. و«ابن ماجة» (٢٢١٧) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا حجاج. و«أَبو داود» (٣٣٧١) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا أَبو الوليد.

(١) المسند الجامع (٧٧٨)، وتحفة الأشراف (٢٢٣).

والحديث؛ أخرجه البزار (٦٤٣٤)، والدارقُطني (٣٠٧٦)، والبيهقي ٥/ ٢٩٨.

(١) اللفظ لأحمد (١٣٣٤٧).

(٢) اللفظ لابن حبان.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢ · ص ٣٠٨