• وحديث الزبير بن عَدي، عن أَنس، قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا يبتاعن أحدكم على بيع أخيه».
سلف برقم ().
٨٢٢ - عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأَنصاري، عن أَنس بن مالك، رضي الله عنه، أنه قال:
«نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة».
أخرجه البخاري (٢٢٠٧) قال: حدثنا إسحاق بن وهب، قال: حدثنا عمر بن يونس، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأَنصاري، فذكره (١).
- فوائد:
- قال ابن حجر: قوله: «حدثنا إسحاق بن وهب»؛ أي العلاف الواسطي، وهو ثقة، ليس له، ولا لشيخه، ولا لشيخ شيخه، في البخاري، غير هذا الموضع. «فتح الباري» ٤/ ٤٠٤.
٨٢٣ - عن حميد الطويل، عن أَنس بن مالك؛
«أن النبي ﷺ نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو، وعن العنب حتى يسود، وعن الحب حتى يشتد» (١).
- وفي رواية: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود» (٢).
⦗٣٠٩⦘
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٩٨٠) قال: حدثنا ابن مهدي. و«أحمد» ٣/ ٢٢١ (١٣٣٤٧) قال: حدثنا حسن. وفي ٣/ ٢٥٠ (١٣٦٤٨) قال: حدثنا عفان. و«ابن ماجة» (٢٢١٧) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا حجاج. و«أَبو داود» (٣٣٧١) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا أَبو الوليد.
(١) المسند الجامع (٧٧٨)، وتحفة الأشراف (٢٢٣).
والحديث؛ أخرجه البزار (٦٤٣٤)، والدارقُطني (٣٠٧٦)، والبيهقي ٥/ ٢٩٨.
(١) اللفظ لأحمد (١٣٣٤٧).
(٢) اللفظ لابن حبان.