٨٢٠ - عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن أَنس بن مالك، أن النبي ﷺ قال:
«لا يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه، أو أباه» (١).
- وفي رواية: «أن النبي ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أباه، أو أخاه» (٢).
أخرجه أَبو داود (٣٤٤٠) قال: حدثنا زهير بن حرب. و«النَّسَائي» ٧/ ٢٥٦، وفي «الكبرى» (٦٠٣٩) قال: أخبرنا محمد بن بشار. و«أَبو يَعلى» (٢٧٧٦) قال: حدثنا أَبو خيثمة.
كلاهما (زهير، أَبو خيثمة، ومحمد) عن محمد بن الزبرقان أبي همام الأهوازي، قال زهير: وكان ثقة، قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن الحسن، فذكره (٣).
(١) اللفظ لأبي داود.
(٢) اللفظ للنسائي.
(٣) المسند الجامع (٧٧٢)، وتحفة الأشراف (٥٢٥).
والحديث؛ أخرجه البزار (٦٦٤٦)، والبيهقي ٥/ ٣٤٦.
المسند المصنف المعلل · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٦