تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٢٠ - عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن أَنس بن مالك، أن النبي ﷺ قال:

«لا يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه، أو أباه» (١).

- وفي رواية: «أن النبي ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أباه، أو أخاه» (٢).

أخرجه أَبو داود (٣٤٤٠) قال: حدثنا زهير بن حرب. و«النَّسَائي» ٧/ ٢٥٦، وفي «الكبرى» (٦٠٣٩) قال: أخبرنا محمد بن بشار. و«أَبو يَعلى» (٢٧٧٦) قال: حدثنا أَبو خيثمة.

كلاهما (زهير، أَبو خيثمة، ومحمد) عن محمد بن الزبرقان أبي همام الأهوازي، قال زهير: وكان ثقة، قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن الحسن، فذكره (٣).

(١) اللفظ لأبي داود.

(٢) اللفظ للنسائي.

(٣) المسند الجامع (٧٧٢)، وتحفة الأشراف (٥٢٥).

والحديث؛ أخرجه البزار (٦٦٤٦)، والبيهقي ٥/ ٣٤٦.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢ · ص ٣٠٦