تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- كتاب الطلاق

٨١٢ - عن حميد الطويل، عن أَنس؛

«أن النبي ﷺ طلق حفصة، ثم راجعها» (١).

- وفي رواية: «أن النبي ﷺ حين طلق حفصة، أمر أن يراجعها، فراجعها».

أخرجه الدَّارِمي (٢٤١٢) قال: أخبرنا سعيد بن سليمان. و«أَبو يَعلى» (٣٨١٥) قال: حدثنا محمد بن بكار.

كلاهما (سعيد، وابن بكار) عن هُشيم، عن حميد الطويل، فذكره (٢).

- قال الدَّارِمي: كأن علي بن المديني أنكر هذا الحديث، وقال: ليس عندنا هذا الحديث بالبصرة عن حميد.

٨١٣ - عن يحيى بن يزيد، عن أَنس بن مالك؛

«أن رسول الله ﷺ سُئِل عن رجل كانت تحته امرأة، فطلقها ثلاثا، فتزوجت بعده رجلا، فطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل لزوجها الأول؟ قال: فقال رسول الله ﷺ: لا، حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها، وذاقت من عسيلته» (١).

- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ سُئِل عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت زوجا، فمات عنها قبل أن يدخل بها، هل يتزوجها الأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها» (٢).

⦗٢٩٦⦘

أخرجه أحمد (١٤٠٦٩) قال: حدثنا عفان. و«أَبو يَعلى» (٤١٩٩) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد البلخي. وفي (٤١٩٩ م) قال: حدثنا سعيد بن أبي الربيع.

ثلاثتهم (عفان، وقتيبة، وسعيد) عن محمد بن دينار الطاحي، قال: حدثنا يحيى بن يزيد، فذكره (٣).

- أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٢١٧) قال: حدثنا غُندَر، عن شعبة، عن يحيى بن يزيد الهنائي، عن أَنس، قال: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر، ويدخل بها. «موقوف».

(١) اللفظ للدارمي.

(٢) المسند الجامع (٧٦٧)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٣٣٣، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٣٣٢ و٦٧٨٩).

والحديث؛ أخرجه الحارث بن أبي أُسامة، «بغية الباحث» (١٠٠٢ و١٠٠٣)، والبيهقي ٧/ ٣٦٧.

(١) اللفظ لأحمد.

(٢) اللفظ لأبي يَعلى (٤١٩٩).

(٣) المسند الجامع (٧٦٨)، وأطراف المسند (١٠٦٣)، والمقصد العَلي (٨٠٣ و٨٠٤)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٣٤٠، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٣٢٠).

والحديث؛ أخرجه البزار (٦٥٢٧)، والطبراني في «الأوسط» (٢٣٧٢)، والبيهقي ٧/ ٣٧٥.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢ · ص ٢٩٥