تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أنس: لقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه، بعد موته، مئة ألف دينار (١).

- وفي رواية: «أن النبي ﷺ رأى على عبد الرَّحمَن بن عوف أثر صفرة، قال: ما هذا؟ قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة» (٢).

- وفي رواية: «أن عبد الرَّحمَن بن عوف جاء وعليه ردع من زعفران، فقال رسول الله ﷺ: مهيم؟ قال: تزوجت امرأة، قال: وما أصدقت؟ قال: وزن نواة من ذهب، قال: أولم ولو بشاة» (٣).

⦗٢٤٥⦘

ليس فيه: «حميد» (٤).

- قال التِّرمِذي: حديث أَنس حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وقال أحمد بن حنبل: وزن نواة من ذهب: وزن ثلاثة دراهم وثلث.

وقال إسحاق: هو وزن خمسة دراهم.

(١) اللفظ لأحمد (١٢٧١٥).

(٢) اللفظ للبخاري (٥١٥٥).

(٣) اللفظ للنسائي ٦/ ١٢٨.

(٤) المسند الجامع (٧٢٨)، وتحفة الأشراف (٢٨٨ و٣٣٩)، وأطراف المسند (٢٣٥).

والحديث؛ أخرجه البزار (٦٨٦٢ و٦٨٦٣)، وأَبو عَوانة (٤١٥٥ و٤١٥٦)، والبيهقي ٧/ ١٤٨ و٢٣٦ و٢٥٨، والبغوي (٢٣٠٩).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢ · ص ٢٤٤