تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- كتاب النكاح

٩٠٢٦ - عن إبراهيم بن عبد الرَّحمَن بن عوف، قال: قال عبد الرَّحمَن بن عوف، رضي الله عنه:

«لما قدمنا المدينة، آخى رسول الله ﷺ بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها، قال: فقال عبد الرَّحمَن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع، قال: فغدا إليه عبد الرَّحمَن، فأتى بأقط وسمن، قال: ثم تابع الغدو، فما لبث أن جاء عبد الرَّحمَن عليه أثر صفرة، فقال رسول الله ﷺ: تزوجت؟ قال: نعم، قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار، قال: كم سقت؟ قال: زنة نواة من ذهب، أو نواة من ذهب، فقال له النبي ﷺ: أولم ولو بشاة».

أخرجه البخاري ٣/ ٥٢ (٢٠٤٨) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جَدِّه، فذكره (١).

⦗٤٥٦⦘

- أخرجه البخاري ٥/ ٣١ (٣٧٨٠) قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جَدِّه، قال:

«لما قدموا المدينة، آخى رسول الله ﷺ بين عبد الرَّحمَن وسعد بن الربيع، قال لعبد الرَّحمَن: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم مالي نصفين، ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك، فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن، ثم تابع الغدو، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، فقال النبي ﷺ: مهيم؟ قال: تزوجت، قال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب، أو وزن نواة من ذهب» شك إبراهيم.

«مُرسَل».

(١) المسند الجامع (٩٥٤٩)، وتحفة الأشراف (٩٧١٣).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٩ · الصفحة ٤٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٩ · ص ٤٥٥