- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما لهم وللكلاب؟ ثم رخص لهم في كلب الزرع، وكلب العين».
قال بندار: العين: حيطان المدينة (١).
- في رواية محمد بن حاتم، عن يحيى بن سعيد: «ورخص في كلب الغنم، والصيد، والزرع».
- قال مسلم: وليس ذكر الزرع، في الرواية، غير يحيى.
أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٤٥) و٥/ ٤٠٥ (٢٠٢٨٣) و١٤/ ٢٠٤ (٣٧٣٩٧) قال: حدثنا شَبَابة بن سَوَّار. و«أحمد» ٤/ ٨٦ (١٦٩١٥ و١٦٩١٥ م) قال: حدثنا يحيى. وفي ٥/ ٥٦ (٢٠٨٤٠ و٢٠٨٤١) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وبَهز. و«الدَّارِمي» (٧٨٢ و٢١٣٨) قال: أخبرنا وهب بن جرير. و«مسلم» ١/ ١٦٢ (٥٧٩) و٥/ ٣٦ (٤٠٢٦) قال: حدثنا عُبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي. وفي ١/ ١٦٢ (٥٨٠) و٥/ ٣٦ (٤٠٢٧) قال: وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي، قال: حدثنا خالد، يعني ابن الحارث (ح) وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (ح)
⦗٣٢٥⦘
وحدثني محمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن جعفر.
(١) اللفظ لابن ماجة (٣٢٠١).