تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- قال أحمد بن حنبل: المُسَيَّب بن رافع، لم يسمع من عبد الله بن مسعود شيئا، إنما يروي عن علقمة، وعن عامر بن عَبدة. «العلل» (٢٤٢٤).

- وقال البخاري: علي بن عابس، الأسدي، الأزرق، بياع الملاء، الكوفي.

وقال محمد بن الصلت: حدثنا علي بن عابس، عن العلاء بن المُسَيب، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، عن النبي ﷺ؛ بارك الله لأمتي في بكورها.

ضعفه ابن مَعين، وقال: رأيته. «التاريخ الكبير» ٦/ ٢٨٩.

- وقال أَبو حاتم الرازي: المُسَيَّب بن رافع، عن ابن مسعود، مرسل.

وقال: المُسَيَّب بن رافع لم يلق ابن مسعود، ولم يلق عليا، إنما يروي، عن مجاهد، ونحوه. «المراسيل» لابن أبي حاتم (٧٧٠ و٧٧١).

- وأخرجه العُقيلي في «الضعفاء» ٤/ ٢٦٥، في إفرادات علي بن عابس، وقال: والمتن معروف بغير هذا الإسناد.

- وقال الدارقُطني: غريبٌ من حديث العلاء، عن أبيه، عن ابن مسعود، وتفرد به علي بن عابس.

وقال في موضع آخر: تفرد به محمد بن عبد الله الأسدي، عن العلاء، عن أبيه، وخيثمة. «أطراف الغرائب» (٣٨٥٧).

٨٥٧٨ - عن أبي عثمان النهدي، عن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، قال: من اشترى شاة محفلة، فردها، فليرد معها صاعا؛

«ونهى النبي ﷺ أن تلقى البيوع» (١).

- وفي رواية: «عن النبي ﷺ، أنه نهى عن تلقي البيوع» (٢).

⦗٣٠٧⦘

- وفي رواية: «أن النبي ﷺ نهى عن تلقي السلع» (٣).

أخرجه عبد الرزاق (١٤٨٨٠) قال: أخبرنا ابن التيمي. و«ابن أبي شيبة» (٢١٨٦٠) و١٤/ ٢٠٥ (٣٧٤٠٢) قال: حدثنا عبد الله بن مبارك. و«أحمد» (٤٠٩٦) قال: حدثنا يحيى. و«البخاري» ٣/ ٧٠ (٢١٤٩) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا معتمر. وفي ٣/ ٧٢ (٢١٦٤) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يزيد بن زُريع. و«مسلم» ٥/ ٥ (٣٨١٥) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن مبارك. و«ابن ماجة» (٢١٨٠) قال: حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وحماد بن مَسعَدة (ح) قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، قال: حدثنا مُعتَمِر بن سليمان.

(١) اللفظ للبخاري (٢١٤٩).

(٢) اللفظ لابن أبي شيبة.

(٣) اللفظ لأبي يَعلى (٥٢٣٩).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٨ · الصفحة ٣٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٨ · ص ٣٠٦