تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٥٦٦ - عن عبد الكريم بن أبي المخارق؛ أن ابن مسعود قال:

«نزلت سورة النساء القصرى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء﴾، بعد الطولى التي في البقرة».

أخرجه عبد الرزاق (١١٧١٦) عن ابن جُريج، قال: أخبرني عبد الكريم، فذكره.

٨٥٦٧ - عن والد أبي موسى الهلالي؛ أن رجلا كان في سفر، فولدت امرأته، فاحتبس لبنها، فجعل يمصه ويمجه، فدخل حلقه، فأتى أبا موسى، فقال: حرمت عليك، قال: فأتى ابن مسعود فسأله؟ فقال: قال رسول الله ﷺ:

«لا يحرم من الرضاع، إلا ما أنبت اللحم، وأنشز العظم» (١).

أخرجه أحمد (٤١١٤). وأَبو داود (٢٠٦٠) قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري.

كلاهما (أحمد بن حنبل، ومحمد بن سليمان) عن وكيع بن الجراح، قال: حدثنا سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، فذكره.

- أَخرجه أَبو داود (٢٠٥٩) قال: حدثنا عبد السلام بن مطهر، أن سليمان بن المغيرة حدثهم، عن أبي موسى، عن أبيه، عن ابن لعبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود، قال: لا رضاع إلا ما شد العظم، وأنبت اللحم، فقال أَبو موسى: لا تسألونا وهذا الحبر فيكم، «موقوف».

وزاد فيه: «ابن لعبد الله بن مسعود» (٢).

- أَخرجه مالك (١٧٧٧) (٣) عن يحيى بن سعيد؛ أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري، فقال: إني مصصت من امرأتي، من ثديها لبنا، فذهب في بطني؟ فقال أَبو

⦗٢٩٣⦘

موسى: لا أراها إلا قد حرمت عليك، فقال عبد الله بن مسعود: انظر ماذا تفتي به الرجل، فقال أَبو موسى: فما تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، فقال أَبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم.

(١) اللفظ لأحمد.

(٢) المسند الجامع (٩١٢٥)، وتحفة الأشراف (٩٦٣٨)، وأطراف المسند (٥٧٩٤).

والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٤٣٥٨ و٤٣٦١)، والبيهقي ٧/ ٤٦٠ و٤٦١.

(٣) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (١٧٥١).

والحديث؛ أخرجه البيهقي ٧/ ٤٦٢.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٨ · الصفحة ٢٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٨ · ص ٢٩٢