٨٥٦٣ - عن علقمة بن قيس، أن ابن مسعود قال: من شاء لاعنته، ما أنزلت: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها، إذا وضعت المتوفى عنها زوجها، فقد حلت.
أخرجه النَّسَائي ٦/ ١٩٧، وفي «الكبرى» (٥٦٨٦) قال: أخبرني محمد بن مسكين بن نميلة، يمامي، قال: أنبأنا سعيد بن أبي مريم، قال: أنبأنا محمد بن جعفر (ح) وأخبرني ميمون بن العباس، قال: حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم، قال: أخبرني محمد بن جعفر، قال: حدثني ابن شبرمة الكوفي، عن إبراهيم النَّخَعي، عن علقمة بن قيس، فذكره (١).
واللفظ لميمون.
٨٥٦٤ - عن عبد الرَّحمَن بن يزيد، أن ابن مسعود قال:
⦗٢٩١⦘
«القصرى نزلت بعد سورة البقرة: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾».
أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (١١٥٤١) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عَمرو بن عون، قال: أخبرنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عبد الرَّحمَن بن يزيد، فذكره (١).
(١) المسند الجامع (٩٣٠٠)، وتحفة الأشراف (٩٤٤٢).
والحديث؛ أخرجه البزار (١٥٣٥)، والطبري ٢٣/ ٥٤، والطبراني (٩٦٤٢)، والبيهقي ٧/ ٤٣٠.
(١) المسند الجامع (٩٢٩٩)، وتحفة الأشراف (٩٤٠٠).