تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٥٦٠ - عن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود؛

«أن سبيعة بنت الحارث وضعت حملها، بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة، فدخل عليها أَبو السنابل، فقال: كأنك تحدثين نفسك بالباءة؟ ما لك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين، فانطلقت إلى رسول الله ﷺ فأخبرته بما قال أَبو السنابل، فقال رسول الله ﷺ: كذب أَبو السنابل، إذا أتاك أحد ترضينه، فأتيني به، أو قال: فأنبئيني، فأخبرها أن عدتها قد انقضت».

أخرجه أحمد (٤٢٧٣) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، وعن أبي حسان، عن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، فذكره (١).

- أَخرجه أحمد (٤٢٧٤ و٤٢٧٥) قال: حدثنا عبد الله بن بكر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن عبد الله بن عُتبة؛ أن سبيعة بنت الحارث، فذكر الحديث، أو نحو ذلك، وقال فيه: «وإذا أتاك كفؤ فائتيني، أو أنبئيني».

وليس فيه: «ابن مسعود».

- قال أحمد: وقال عبد الوَهَّاب، عن خلاس، عن ابن عُتبة، مرسل.

(١) المسند الجامع (٩١٢٤)، وأطراف المسند (٥٥٧١)، ومَجمَع الزوائد ٥/ ٢.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٨ · الصفحة ٢٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٨ · ص ٢٨٧