أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٤١٩) قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن أبيه. و«أحمد» (٣٨٩٣) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا جَرير بن حازم. وفي ١/ ٤١٨ (٣٩٦٩) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا إسرائيل. وفي ١/ ٤٤٩ (٤٢٩٣) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا إسرائيل. وفي ١/ ٤٦١ (٤٣٩٩) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا زهير. و«البخاري» ٢/ ١٦٤ (١٦٧٥) قال: حدثنا عَمرو بن خالد، قال: حدثنا زهير. وفي ٢/ ١٦٦ (١٦٨٣) قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، قال: حدثنا إسرائيل. و«النَّسَائي» في «الكبرى» (٤٠٣٠) قال: أخبرني هلال بن العلاء بن هلال، قال: حدثنا حسين، هو ابن عياش، قال: حدثنا زهير. و«أَبو يَعلى» (٥٣٦٧) قال: حدثنا أَبو خيثمة، عن عفان، قال: حدثنا جَرير بن حازم. و«ابن خزيمة» (٢٨٥٢) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة، قال: حدثني أبي.
أربعتهم (زكريا بن أبي زائدة والد يحيى، وجرير، وإسرائيل بن يونس، وزهير بن معاوية) عن أبي إسحاق السبيعي، عن عبد الرَّحمَن بن يزيد، فذكره (١).
- قال ابن خزيمة: باب إباحة الأكل بين الصلاتين، إذا جمع بينهما بالمزدلفة، إن ثبت الخبر، فإني لا أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر، من عبد الرَّحمَن بن يزيد.
- وقال أيضا: لم يرفع ابن مسعود قصة عشاءه بينهما، وإنما هذا من فعله، لا عن النبي ﷺ.
٨٥٥٠ - عن عبد الرَّحمَن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود، قال:
«ما رأيت رسول الله ﷺ صلى صلاة إلا لوقتها، إلا بالمزدلفة، فإنه جمع بين الصلاتين: المغرب والعشاء، وصلى الصبح، يومئذ، في غير وقتها».
⦗٢٦٨⦘
وقال سفيان: يعني في غير وقتها الذي كان يصليها فيه قبل ذلك (١).
- وفي رواية: «ما رأيت رسول الله ﷺ صلى صلاة إلا لميقاتها، إلا أنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى الصبح يومئذ لغير ميقاتها» (٢).
- وفي رواية: «ما رأيت رسول الله ﷺ صلى صلاة إلا لميقاتها، إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها» (٣).
- وفي رواية: «ما رأيت رسول الله ﷺ صلى صلاة إلا لوقتها، إلا صلاتين، رأيته صلى المغرب والعشاء جميعا بالمزدلفة، وصلى صلاة الفجر قبل وقتها بغلس» (٤).
(١) المسند الجامع (٩٠٩٨)، وتحفة الأشراف (٩٣٩٠)، وأطراف المسند (٥٦٠٣).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٣١٩)، والبيهقي ٥/ ١٢١، والبغوي (١٩٣٩).
(١) اللفظ للحميدي.
(٢) اللفظ لأحمد (٤١٣٧).
(٣) اللفظ لمسلم (٣٠٩٤).
(٤) اللفظ لأبي يَعلى (٥١٧٦).