تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ إِبراهيم بن مسلم العبدي، أَبو إِسحاق الهَجَري، ليس بثقة، انظر فوائد الحديث رقم (٥١٤٢).

٨٥٢٢ - عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي ﷺ قال:

«أتدرون أي الصدقة أفضل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: المنيحة، أن يمنح أحدكم أخاه الدرهم، أو ظهر الدابة، أو لبن الشاة، أو لبن البقرة» (١).

- وفي رواية: «هل تدرون أي الصدقة أفضل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: المنحة، أن تمنح أخاك الدنانير، أو الدراهم، أو البقرة، أو الشاة، أو ظهر الدابة، أو لبن الشاة، أو لبن البقرة».

ولم يقل: البقرة، والشاة.

أخرجه أحمد (٤٤١٥) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة. و«أَبو يَعلى» (٥١٢١) قال: حدثنا محمد بن أَبي بكر، قال: حدثنا محمد بن دينار.

كلاهما (شعبة بن الحجاج، ومحمد بن دينار) عن إبراهيم بن مسلم الهجري، قال: سمعت أبا الأحوص، فذكره (٢).

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ إِبراهيم بن مسلم العبدي، أَبو إِسحاق الهَجَري، ليس بثقة، انظر فوائد الحديث رقم (٥١٤٢).

٨٥٢٣ - عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود، قال:

«كنا نعد الماعون، على عهد رسول الله ﷺ عارِيَّة الدلو، والقدر» (١).

- وفي رواية: «كل معروف صدقة، كنا نعد الماعون، على عهد رسول الله ﷺ عارِيَّة الدلو، والقدر».

⦗٢٣٢⦘

أخرجه أَبو داود (١٦٥٧). والنَّسَائي في «الكبرى» (١١٦٣٧) قال أَبو داود: حدثنا، وقال النَّسَائي: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أَبو عَوانة، عن عاصم بن أبي النجود، عن شقيق، فذكره (٢).

- أَخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٩٤٢) قال: حدثنا مالك، عن أبي عَوانة، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله بن مسعود، قال: كل معروف صدقة.

موقوف، وجعله عن زِرّ بن حُبَيش.

(١) اللفظ لأحمد.

(٢) المسند الجامع (٩٠٨٩)، وأطراف المسند (٥٦٩٠)، ومَجمَع الزوائد ٣/ ١٣٣، والمقصد العَلي (١٠٥١)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٦٦٥).

والحديث؛ أخرجه الشاشي (٧٤٢).

(١) اللفظ لأبي داود.

(٢) المسند الجامع (٩٠٩٠)، وتحفة الأشراف (٩٢٧٣).

والحديث؛ أخرجه البزار (١٧١٩)، والطبري ٢٤/ ٦٧٧، والطبراني (٩٠١٣ و١٠٤١٢)، والبيهقي ٤/ ١٨٣ و٦/ ٨٨.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٨ · الصفحة ٢٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٨ · ص ٢٣١