تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عَمرو بن شُعَيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاص ليس بحجة. انظر فوائد الحديث رقم (٧٩١٠).

- ومحمد بن إِسحاق بن يسار، صاحب السِّيرة، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٩٤٢٥).

٨٣٠٣ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه؛

«أن رسول الله ﷺ كان ينفل، قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم، فلما نزلت: ﴿ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾ ترك النفل الذي ينفل، وصار في ذلك خمس الخمس، وهو سهم الله، وسهم النبي ﷺ».

أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٩٥٩) قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن زهير، عن الحسن بن الحر، عن الحكم، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (١).

- أَخرجه أَبو داود في «المراسيل» (٢٨٣) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، عن الحسن بن الحر، قال: حدثنا الحكم، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه؛

«أن النبي ﷺ كان ينفل، قبل أن تنزل فريضة الخمس، فلما نزلت: ﴿واعلموا

⦗٤٦٦⦘

أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾ ترك النفل الذي ينفل، وصار ذلك في خمس الخمس، وهو سهم الله تعالى، وسهم النبي ﷺ»، مرسل (٢).

(١) أخرجه البيهقي ٦/ ٣١٤ و٣٤٠.

(٢) تحفة الأشراف (١٨٨١٠).

والحديث؛ أخرجه مرسلا: ابن زنجويه في «الأموال» (٧٣ و١١٣٥).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٧ · الصفحة ٤٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٧ · ص ٤٦٥