- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عَمرو بن شُعَيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاص ليس بحجة. انظر فوائد الحديث رقم (٧٩١٠).
٨٠٦٩ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه، قال:
«قضى رسول الله ﷺ في ولد المتلاعنين؛ أنه يرث أمه، وترثه أمه، ومن قفاها به جلد ثمانين، ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين».
أخرجه أحمد (٧٠٢٨) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: وذكر عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (١).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عَمرو بن شُعَيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاص ليس بحجة. انظر فوائد الحديث رقم (٧٩١٠).
- ومحمد بن إِسحاق بن يسار، صاحب السِّيرة، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٩٤٢٥).
كتاب الوصايا
٨٠٧٠ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه؛
«أن رجلا سأل النبي ﷺ فقال: ليس لي مال، ولي يتيم؟ فقال: كل من مال يتيمك، غير مسرف ولا مبذر، ولا متأثل مالا، ومن غير أن تقي مالك، أو قال: تفدي مالك بماله». شك حسين (١).
⦗٢١٨⦘
- وفي رواية: «جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: لا أجد شيئا، وليس لي مال، ولي يتيم له مال، قال ﷺ: كل من مال يتيمك، غير مسرف، ولا متأثل مالا، قال: وأحسبه قال: ولا تقي مالك بماله» (٢).
(١) المسند الجامع (٨٤٦٣)، وأطراف المسند (٥١٨٤)، ومَجمَع الزوائد ٦/ ٢٨٠.
(١) اللفظ لأحمد (٧٠٢٢).
(٢) اللفظ لابن ماجة.