تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـ في رواية عُبيد الله بن الأخنس، عند أبي داود: «في ضالة الغنم: لك، أو لأخيك، أو للذئب، خذها قط».

قال أَبو داود: وكذا قال فيه أيوب، ويعقوب بن عطاء، عن عَمرو بن شعيب، عن النبي ﷺ قال: «فخذها».

- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ.

- أَخرجه عبد الرزاق (١٨٩٤٩) عن ابن جُريج، قال: أخبرني عَمرو بن شعيب، في حديث اللُّقَطَة، قال فيه: «وثمن المجن عشرة دراهم».

- وأخرجه عبد الرزاق (١٨٥٩٧) عن ابن جُريج، قال: أخبرني عَمرو بن شعيب خبرا، رفعه إلى عبد الله بن عَمرو.

قال عبد الرزاق: وأما المثنى فأخبرنا، عن عَمرو بن شعيب، عن سعيد بن المُسَيب؛

«أن المزني سأل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، ضالة الغنم؟ فقال رسول الله ﷺ: اقبضها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب، فاقبضها حتى يأتي باغيها، فقال: يا رسول الله، فضالة الإبل؟ فقال رسول الله ﷺ: معها السقاء والحذاء، وتأكل في الأرض، ولا يخاف عليها الذئب، فدعها حتى يأتي باغيها، فقال: يا رسول الله، فما وجد من مال؟ فقال رسول الله ﷺ: ما كان بطريق ميتاء، أو قرية مسكونة، فعرفه سنة، فإن أتى باغيه فرده إليه، وإن لم تجد باغيا، فهو لك، فإن أتى باغيا يوما من الدهر، فرده إليه، فقال رسول الله ﷺ: فما وجد في قرية خربة، فيه، وفي الركاز الخمس، فقال: يا رسول الله، حريسة الجبل؟ فقال رسول الله ﷺ: فيها غرامتها، ومثلها معها، وجلدات نكال، فقال: يا رسول الله، فالثمر المعلق في الشجر؟ فقال رسول الله ﷺ: غرامته ومثله معه، وجلدات نكال، فقال: يا رسول الله، فما جلد الجرين والمراح؟ فقال رسول الله ﷺ: ما بلغ ثمن المجن قطعت يد صاحبه، وكان ثمن المجن عشرة دراهم، فما كان دون ذلك، فغرامته ومثله، وجلدات نكال، وقال رسول الله ﷺ: تعافوا فيما بينكم قبل أن تأتوني، فما بلغ من حد فقد وجب».

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٧ · ص ٢٠٨