تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عَمرو بن شُعَيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاص ليس بحجة. انظر فوائد الحديث رقم (٧٩١٠).

- والمُثَنى بن الصَّبَّاح اليَمَاني، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٣٤).

٨٠٥٥ - عن عَمرو بن حريش الزبيدي، عن عبد الله بن عَمرو بن العاص، قال: قلت: يا أبا محمد، إنا بأرض لسنا نجد بها الدينار والدرهم، وإنما أموالنا المواشي، فنحن نتبايعها بيننا، فنبتاع البقرة بالشاة نظرة إلى أجل، والبعير بالبقرات، والفرس بالأباعر، كل ذلك إلى أجل، فهل علينا في ذلك من بأس؟ فقال: على الخبير سقطت؛

«أمرني رسول الله ﷺ أن أبعث جيشا، على إبل كانت عندي، قال: فحملت الناس عليها، حتى نفدت الإبل، وبقيت بقية من الناس، قال: فقلت لرسول الله ﷺ: يا رسول الله، الإبل قد نفدت، وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم؟ قال: فقال لي رسول الله ﷺ: ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها، حتى تنفذ هذا البعث، قال: فكنت أبتاع البعير بالقلوصين، والثلاث، من إبل الصدقة إلى محلها، حتى نفذت ذلك البعث، قال: فلما حلت الصدقة، أداها رسول الله ﷺ» (١).

- وفي رواية: «عن عَمرو بن الحريش، قال: سألت عبد الله بن عَمرو بن العاص، فقلت: إنا بأرض ليس بها دينار ولا درهم، وإنما نبايع بالإبل والغنم إلى

⦗١٩٩⦘

أجل، فما ترى في ذلك؟ قال: على الخبير سقطت؛ جهز رسول الله ﷺ جيشا، على إبل من إبل الصدقة، حتى نفدت، وبقي ناس، فقال رسول الله ﷺ: اشتر لنا إبلا بقلائص من إبل الصدقة، إذا جاءت، حتى نؤديها إليهم، فاشتريت البعير بالاثنين، والثلاث قلائص، حتى فرغت، فأدى ذلك رسول الله ﷺ من إبل الصدقة» (٢).

(١) اللفظ لأحمد (٧٠٢٥).

(٢) اللفظ لأحمد (٦٥٩٣).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٧ · الصفحة ١٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٧ · ص ١٩٨