تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـ وحديث أبي سالم الجيشاني، عن عبد الله بن عَمرو، أن رسول الله ﷺ قال:

«لا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه».

سلف برقم ().

- وحديث شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه، عن النبي ﷺ قال:

«إذا أفاد أحدكم امرأة، أو خادما، أو دابة، فليأخذ بناصيتها، وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها، وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها، وشر ما جبلت عليه».

يأتي برقم ().

٨٠٥٢ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه، قال:

«سمعت النبي ﷺ عام الفتح، وهو بمكة، يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هي حرام، ثم قال: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم، جملوها، ثم باعوها، وأكلوا أثمانها».

أخرجه أحمد (٦٩٩٧) قال: حدثنا عتاب، قال: حدثنا عبد الله، قال: أخبرنا أُسامة بن زيد، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (١).

(١) المسند الجامع (٨٤٧١)، وأطراف المسند (٥١٨٩)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٩٠.

والحديث؛ أخرجه البيهقي ٩/ ٣٥٥.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٧ · الصفحة ١٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٧ · ص ١٩٥