تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـ وحديث شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه، أن النبي ﷺ قال:

«لا بيع إلا فيما تملك».

سلف برقم (٨٠١٤).

٨٠٥١ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه؛

«أن النبي ﷺ نهى عن بيع العربان».

أخرجه ابن ماجة (٢١٩٣) قال: حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي، قال: حدثنا حبيب بن أبي حبيب، أَبو محمد، كاتب مالك بن أنس، قال: حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (١).

- قال أَبو عبد الله بن ماجة: العربان؛ أن يشتري الرجل دابة بمئة دينار، فيعطيه دينارين أربونا، فيقول: إن لم أشتر الدابة فالديناران لك.

وقيل: يعني، والله أعلم، أن يشتري الرجل الشيء، فيدفع إلى البائع درهما، أو أقل، أو أكثر، ويقول: إن أخذته، وإلا فالدرهم لك.

- أَخرجه مالك (١٧٨١) (٢). وأحمد (٦٧٢٣) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال:

أخبرني مالك، قال: أخبرني الثقة، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، قال:

«نهى رسول الله ﷺ عن بيع العربان» (٣) (٤).

(١) المسند الجامع (٨٤٦٩)، وتحفة الأشراف (٨٧٢٧).

والحديث أخرجه البيهقي ٥/ ٣٤٢.

(٢) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (٢٤٧٠ و٢٤٧١)، وسويد بن سعيد (٢١٧)، وورد في «مسند الموطأ» (٨٤٩) من طريق القَعنَبي، عن مالك، أنه بلغه عن عَمرو بن شعيب، به.

(٣) اللفظ لأحمد.

(٤) أطراف المسند (٥٢١٩).

والحديث؛ أخرجه البغوي (٢١٠٦).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٧ · الصفحة ١٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٧ · ص ١٩٣