كتاب البيوع
- حديث شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه؛
«أن رسول الله ﷺ نهى عن الشراء والبيع في المسجد».
سلف برقم ().
٨٠٤٩ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن عبد الله بن عَمرو بن العاص، أن النبي ﷺ قال:
«البائع والمبتاع بالخيار، حتى يتفرقا، إلا أن يكون سفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله» (١).
- وفي رواية: «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» (٢).
أخرجه أحمد (٦٧٢١) قال: حدثنا حماد بن مَسعَدة. و«أَبو داود» (٣٤٥٦) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث. و«التِّرمِذي» (١٢٤٧) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث بن سعد. و«النَّسَائي» ٧/ ٢٥١، وفي «الكبرى» (٦٠٣١) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: أنبأنا الليث.
كلاهما (حماد بن مَسعَدة، والليث بن سعد) عن محمد بن عَجلان، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (٣).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ.
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عَمرو بن شُعَيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاص ليس بحجة. انظر فوائد الحديث رقم (٧٩١٠).
(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ لأبي داود.
(٣) المسند الجامع (٨٤٦٨)، وتحفة الأشراف (٨٧٩٧)، وأطراف المسند (٥٢١٨).
والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٦٢٠)، والدارقُطني (٢٩٩٨)، والبيهقي ٥/ ٢٧١.