- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عَمرو بن شُعَيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاص ليس بحجة. انظر فوائد الحديث رقم (٧٩١٠).
- وأخرجه الدارقُطني في «السنن» (٣٣٣٩)، من طريق ضمرة بن ربيعة، عن ابن عطاء، عن أبيه، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، به، وقال: هذا عثمان بن عطاء الخراساني، وهو ضعيف الحديث جدا.
وتابعه يزيد بن بزيع، عن عطاء، وهو ضعيف أيضا.
وروي عن الأوزاعي، وابن جُريج وهما إمامان، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، قوله، ولم يرفعاه إلى النبي ﷺ.
٨٠٤٦ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه، عن رسول الله ﷺ؛
«أن رجلا من الأنصار، من بني زريق، قذف امرأته، فأتى رسول الله ﷺ فردد ذلك أربع مرات على رسول الله ﷺ فأنزل الله آية الملاعنة، فقال رسول الله ﷺ: أين السائل؟ إنه قد نزل من الله أمر عظيم، فأبى الرجل إلا أن يلاعنها، وأبت إلا أن تدرأ عن نفسها العذاب، فتلاعنا، فقال رسول الله ﷺ: إما هي تجيء به أصيفر، أخينس، منشول العظام، فهو للملاعن، وإما تجيء به أسود كالجمل الأورق، فهو لغيره، فجاءت به أسود كالجمل الأورق، فدعا به رسول الله ﷺ فجعله لعصبة أمه، وقال: لو ما الأيمان التي مضت، لكان لي فيه كذا وكذا».
أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٦٣٢٨) قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد
⦗١٨٦⦘
القرشي، قال: حدثنا ابن عائذ، قال: حدثنا الهيثم بن حميد، قال: أخبرني ثور بن يزيد، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (١).
(١) المسند الجامع (٨٤٦١)، وتحفة الأشراف (٨٦٦٦).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٥٠١)، والدارقُطني (٣٧٠٣).