تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٠٣٤ - عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عَمرو؛

«أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله ﷺ في امرأة، يقال لها: أم مهزول، وكانت تسافح، وتشترط له أن تنفق عليه، قال: فاستأذن رسول الله ﷺ أو ذكر له أمرها؟ قال: فقرأ عليه نبي الله ﷺ: ﴿الزانية لا ينكحها إلا زان، أو مشرك﴾» (١).

- وفي رواية: «كانت امرأة يقال لها: أم مهزول، وكانت بجياد، وكانت تسافح، فأراد رجل من أصحاب النبي ﷺ أن يتزوجها، فأنزل الله، عز وجل: ﴿والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾» (٢).

أخرجه أحمد (٦٤٨٠) و٢/ ٢٢٥ (٧٠٩٩) قال: حدثنا عارم. و«عبد الله بن أحمد» ٢/ ٢٢٥ (٧١٠٠) قال: حدثنا يحيى بن مَعين. و«النَّسَائي» في «الكبرى» (١١٢٩٥) قال: أخبرنا عَمرو بن علي.

ثلاثتهم (عارم محمد بن الفضل، ويحيى بن مَعين، وعَمرو بن علي) عن مُعتَمِر بن سليمان، قال: قال أبي: حدثنا الحضرمي، عن القاسم بن محمد، فذكره (٣).

- قال أَبو عبد الرَّحمَن عبد الله بن أحمد: قال أبي: قال عارم: سألت معتمرا عن الحضرمي؟ فقال: كان قاصا، وقد رأيته.

• حديث شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه؛ أن مَرثد بن أبي مَرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي، يقال لها: عناق، وكانت صديقته، قال: جئت إلى النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله، أنكح عناق؟ قال: فسكت عني، فنزلت: ﴿والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك﴾».

⦗١٧٣⦘

يأتي في مسند مَرثد بن أبي مَرثد، رضي الله تعالى عنه.

(١) اللفظ لأحمد (٦٤٨٠).

(٢) اللفظ للنسائي.

(٣) المسند الجامع (٨٤٥٠)، وتحفة الأشراف (٨٩١٢)، وأطراف المسند (٥٣٤٧)، ومَجمَع الزوائد ٧/ ٧٣، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٥٧٦٩).

والحديث؛ أخرجه الطبري ١٧/ ١٥٠، والطبراني (١٤١٨٨)، والبيهقي ٧/ ١٥٣.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٧ · الصفحة ١٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٧ · ص ١٧٢