كلاهما (حجاج بن أَرطَاة، وحسان بن عطية) عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (١).
- أَخرجه ابن أبي شيبة (١٢٢٠٤) قال: حدثنا هُشيم، عن حجاج، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه؛
«أنه سأل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن العاص بن وائل كان يأمر في الجاهلية أن تنحر مئة بدنة، وإن هشام بن العاص نحر حصته من ذلك خمسين بدنة، أفأنحر عنه؟ فقال: إن أباك لو كان أقر بالتوحيد، فصمت عنه، أو تصدقت عنه، أو أعتقت عنه، بلغه ذلك».
جعله من مسند عَمرو بن العاص (٢).
- أَخرجه عبد الرزاق (١٦٣٤٩) قال: حدثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، قال: أحسبه عن عَمرو بن شعيب، قال:
⦗١٦⦘
«كان على العاص بن وائل مئة رقبة يعتقها، فجعل على ابنه هشام خمسين رقبة، وعلى ابنه عَمرو خمسين رقبة، فذكر ذلك عَمرو لرسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: إنه لا يعتق عن كافر، ولو كان مسلما، فأعتقت عنه، أو تصدقت، أو حججت، بلغه ذلك»، «منقطع».
(١) المسند الجامع (٨٣٢٧)، وتحفة الأشراف (٨٦٧٩)، وأطراف المسند (٥٢٣٥).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٦/ ٢٧٩.
(٢) إتحاف الخِيرَة المَهَرة (١١٩).