ـ (١٠٠٦٦): «ليس في أقلَّ من أربعين شيء».
- (١٠١٠٤): ليس في أقلَّ من خمسة أَوسُق شيء».
- (١٠١١٦): «العشر في التمر والزبيب، والحنطة والشعير».
- (١٠١٧٣): «ما سقي سيحا ففيه العشر، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر».
- «ما سقي سيحا ففيه العشر، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر».
أَخرجه ابن أَبي شيبة (٩٩٥٣ و٩٩٩٦ و١٠٠٦٦ و١٠١٠٤ و١٠١١٦ و١٠١٧٣) قال: حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (١).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عَمرو بن شُعَيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاص ليس بحجة. انظر فوائد الحديث رقم (٧٩١٠).
٧٩٩٣ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه، قال:
«إنما سن رسول الله ﷺ الزكاة في هذه الخمسة: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة».
أخرجه ابن ماجة (١٨١٥) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن محمد بن عُبيد الله، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (١).
(١) إتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٠٥٩)، والمطالب العالية (٨٩١).
والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (١٩٠٢).
(١) المسند الجامع (٨٤٠٦)، وتحفة الأشراف (٨٧٩٥).
والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (١٩٠٥).