٧٥٢٧ - عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال:
«أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب فقتلوا، حتى انتهوا إلى امرأة بالعقبة، فأرادوا أن يقتلوا كلبا لها، فقالت: إني بهذا المكان، وهو يؤنسني، فرقوا لها، فرجعوا إلى النبي ﷺ فذكروا ذلك له، فأمرهم بقتله، فقتلوه».
أخرجه عَبد بن حُميد (٧٩٧) قال: حدثني خالد بن مخلد، قال: حدثنا عبد الملك بن قُدَامة الجُمحي، عن عبد الله بن دينار، فذكره (١).
٧٥٢٨ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ:
«اقتلوا الحيات، وذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويستسقطان الحبل».
وكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها، فرآه أَبو لبابة، أو زيد بن الخطاب، وهو يطارد حية، فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت (١).
- وفي رواية: «عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، أنه سمع النبي ﷺ يخطب على المنبر، يقول: اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يطمسان البصر، ويستسقطان الحبل».
قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حية لأقتلها، فناداني أَبو لبابة: لا تقتلها، فقلت: إن رسول الله ﷺ قد أمر بقتل الحيات، قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت، وهي العوامر (٢).
- وفي رواية: «عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله ﷺ يأمر بقتل الكلاب، يقول: اقتلوا الحيات، والكلاب، واقتلوا ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويستسقطان الحبالى».
قال الزُّهْري: ونرى ذلك من سميهما، والله أعلم.
⦗٩٣⦘
قال سالم: قال عبد الله بن عمر: فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها، فبينا أنا أطارد حية يوما، من ذوات البيوت، مر بي زيد بن الخطاب، أو أَبو لبابة، وأنا أطاردها، فقال: مهلا يا عبد الله، فقلت: إن رسول الله ﷺ أمر بقتلهن، قال: إن رسول الله ﷺ قد نهى عن ذوات البيوت (٣).
(١) المسند الجامع (٧٩٦٣).
(١) اللفظ لأحمد (٤٥٥٧).
(٢) اللفظ للبخاري (٣٢٩٧ و٣٢٩٨).
(٣) اللفظ لمسلم (٥٨٨٥ و٥٨٨٦).