٧٥٢٣ - عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن إمساك الكلب، فقال: أخبرني ابن عمر، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول:
«من أمسكه، نقص من أجره كل يوم قيراطان».
أخرجه أحمد (٥٣٩٣) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لَهِيعة، قال: حدثنا أَبو الزبير؛ فذكره (١).
- فوائد:
- قلنا إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الله بن لَهيعَة ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٥٩٩٧).
- جابر؛ هو ابن عبد الله، الصحابي، رضي الله تعالى عنهم جميعا، وحسن؛ هو ابن موسى.
٧٥٢٤ - عن عَمرو بن دينار، عن عبد الله بن عمر؛
«أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب، إلا كلب صيد، أو كلب غنم، أو ماشية».
فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا (١).
⦗٨٩⦘
أخرجه مسلم ٥/ ٣٦ (٤٠٢٤) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. و«التِّرمِذي» (١٤٨٨) قال: حدثنا قتيبة. و«النَّسَائي» ٧/ ١٨٤، وفي «الكبرى» (٤٧٧٢) قال: أخبرنا قتيبة. و«أَبو يَعلى» (٥٦٣٠) قال: حدثنا عُبيد الله.
ثلاثتهم (يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، وعُبيد الله بن عمر القواريري) عن حماد بن زيد، عن عَمرو بن دينار، فذكره (٢).
- لم يذكر النَّسَائي في روايته قصة أبي هريرة.
- وليس في حديث التِّرمِذي والنَّسَائي وأبي يَعلى قوله: «أو كلب غنم».
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
(١) المسند الجامع (٧٩٥٩)، وأطراف المسند (٤٠٧٠).
(١) اللفظ لمسلم.
(٢) المسند الجامع (٧٩٦٤)، وتحفة الأشراف (٧٣٥٣).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٥٣١٣ و٥٣١٩)، والطبراني (١٣٦٣٩)، والبيهقي ٦/ ٩.