وكذلك قال سليم بن أخضر، وأَبو أُسامة، وإسماعيل بن زكريا، وهُشيم، وأَبو معاوية الضرير، عن عُبيد الله بن عمر.
قال أحمد بن حنبل: إن هُشيما لم يسمعه من عُبيد الله، وإنما ذكره عنه.
واختلف عن ابن نُمير؛
فقال الحسن بن عرفة: عن ابن نُمير، عن عُبيد الله: أعطى للفارس سهمين، وللراجل سهما.
وخالفه أصحاب ابن نُمير، فقالوا عنه: «قسم للفرس، وللراجل سهما».
واختلف عن حماد بن سلمة؛
فرواه أَبو سلمة، موسى بن إسماعيل عنه، عن عُبيد الله، على الصواب: «للفرس سهمان، وللراجل سهما».
ورواه النضر بن محمد الجرشي، فقال: عن حماد، عن عُبيد الله: «أسهم للفارس سهما، وللفرس سهمين».
⦗٣٢٢⦘
وقال حجاج بن مِنهال عنه: «قسم للفارس سهمين، وللرجل سهما».
ورواه عبد الرَّحمَن بن آمين، عن نافع، عن ابن عمر؛ «أن النبي ﷺ قسم للفارس سهمين، وللراجل سهما».
وقال عبد الله بن عمر العُمَري: عن نافع، عن ابن عمر؛ «أن النبي ﷺ أعطى للفارس ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه، وسهما له».
وقال عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر: «للفرس سهمان، ولفارسه سهم، وللراجل سهم»، وهو الصواب. «العلل» (٢٧٣١).