تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٦٩٥ - عن ميمون بن مِهران، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ:

«من قتل دون ماله، فهو شهيد» (١).

- وفي رواية: «من أتي عند ماله، فقوتل فقاتل فقتل، فهو شهيد» (٢).

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٦٣١). وابن ماجة (٢٥٨١) قال: حدثنا الخليل بن عَمرو.

كلاهما (أَبو بكر بن أبي شيبة، والخليل بن عَمرو) عن مروان بن معاوية، قال: حدثنا يزيد بن سنان الجزري، عن ميمون بن مِهران، فذكره (٣).

- فوائد:

- أخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٩/ ١٥٨، في مناكير يزيد بن سنان أبي فروة الرُّهاوي، وقال: وأَبو فروة الرُّهاوي يروي عن زيد بن أَبي أُنيسة نسخة ينفرد فيها عن زيد بأحاديث، وله عن غير زيد أحاديث مسروقة عن الشيوخ، وعامة حديثه غير محفوظة.

٧٦٩٦ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال:

«عرضت على النبي ﷺ يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة، فاستصغرني، وعرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني».

قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز، قال: فقال: هذا حد بين الصغير والكبير، قال: فكتب إلى عماله؛ أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة، ولابن أربع عشرة في الذرية (١).

⦗٢٧٩⦘

- وفي رواية: «عن ابن عمر، قال: عرضني رسول الله ﷺ يوم أحد، في القتال، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني».

قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز، وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله؛ أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك، فاجعلوه في العيال (٢).

- وفي رواية: «عن ابن عمر، قال: عرضت على رسول الله ﷺ في جيش، وأنا ابن أربع عشرة، فلم يقبلني، فعرضت عليه من قابل في جيش، وأنا ابن خمس عشرة، فقبلني».

(١) اللفظ لابن أبي شيبة.

(٢) اللفظ لابن ماجة.

(٣) المسند الجامع (٨١٣٥)، وتحفة الأشراف (٧٤٦٨)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٤٢٢).

والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٤١٤١).

(١) اللفظ لابن أبي شيبة (٣٧٣٥٩).

(٢) اللفظ لمسلم (٤٨٧٠).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٦ · الصفحة ٢٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٦ · ص ٢٧٨