تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٦١١ - عن يحيى؛ أنه كان مع عبد الله بن عمر، وأن عبد الله بن عمر قال له في الفتنة: لا ترون القتل شيئا؟! قال رسول الله ﷺ للثلاثة:

«لا ينتجي اثنان دون صاحبهما».

أخرجه أحمد (٤٨٧١) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا يحيى، يعني ابن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، أخبره، أن رجلا أخبره، عن أبيه يحيى، فذكره.

- أَخرجه أحمد (٤٤٥٠) قال: حدثنا هُشيم، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ:

«إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناج اثنان دون واحد».

ليس فيه يحيى بن حبان، ولا الرجل.

- وأخرجه الحُميدي (٦٦١) قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، أن ابن عمر قال ليحيى بن حبان: أما ترون القتل شيئا؟ وقد قال رسول الله ﷺ:

⦗١٧٥⦘

«لا يتناجى اثنان دون الثالث» (١).

(١) المسند الجامع (٨٠٠٣ و٨٠٠٤)، وأطراف المسند (٤٥١٠ و٥٠٤٣)، ومَجمَع الزوائد ٧/ ٢٩٣.

والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٣١٠٤).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٦ · الصفحة ١٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٦ · ص ١٧٤