أربعتهم (محمد بن إسحاق، وأيوب بن موسى، وشعيب بن أبي حمزة، وأيوب بن أبي تميمة السَّخْتِياني) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال:
«لا يتناج اثنان دون صاحبهما، ولا يقيم الرجل أخاه من مجلسه، ثم يجلس» (١).
- وفي رواية: «إذا اجتمع ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون الثالث، ولا يقيمن أحدكم أخاه من مجلسه، ثم يجلس فيه» (٢).
⦗١٦٨⦘
- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ أن يتناجى اثنان دون الثالث، إذا لم يكن معهم غيرهم».
قال: «ونهى النبي ﷺ أن يخلف الرجل الرجل في مجلسه، وقال: إذا رجع فهو أحق به» (٣).
زادوا فيه حديث التناجي (٤).
(١) اللفظ لأحمد (٥٠٤٦).
(٢) اللفظ لأحمد (٦٠٢٤).
(٣) اللفظ لأحمد (٤٨٧٤).
(٤) المسند الجامع (٨٠٠١ و٨٠١٨ و٨٠١٩)، وأطراف المسند (٤٦٠٨ و٤٦٢٤ و٤٦٥٧ و٤٩٧١)، ومَجمَع الزوائد ٨/ ٦١.
والحديث؛ أخرجه البزار (٥٨٠٢ و٥٨٠٣ و٥٩٣٤)، والبيهقي ٣/ ٢٣٢.