٧٥٤٣ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا يأكل أحدكم من أُضحِيَته، فوق ثلاثة أيام».
وكان عبد الله، إذا غابت الشمس من اليوم الثالث، لا يأكل من لحم هديه (١).
- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الأضاحي، أو قال: لا تأكلوا لحوم الأضاحي، بعد ثلاث» (٢).
أخرجه أحمد (٤٦٤٣) قال: حدثنا يحيى، عن ابن جُريج. وفي ٢/ ٣٦ (٤٩٣٦) قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جُريج (ح) وحجاج، عن ابن جُريج. وفي ٢/ ٨١ (٥٥٢٦) قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جُريج. و«الدَّارِمي» (٢٠٨٩) قال: أخبرنا أَبو عاصم، عن ابن جُريج. و«مسلم» ٦/ ٨٠ (٥١٤١) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث (ح) وحدثني محمد بن رُمح، قال: أخبرنا الليث. وفي (٥١٤٢) قال: وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جُريج (ح) وحدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا ابن أبي فُديك، قال: أخبرنا الضحاك، يعني ابن عثمان. و«التِّرمِذي» (١٥٠٩) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. و«ابن حِبَّان» (٥٩٢٣) قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا يزيد بن مَوهَب، قال: حدثني الليث بن سعد. وفي (٥٩٢٤) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بن بكر، قال: حدثنا ابن جُريج.
⦗١٠٨⦘
ثلاثتهم (عبد الملك بن جُريج، والليث بن سعد، والضحاك بن عثمان) عن نافع، فذكره (٣).
- قال التِّرمِذي: حديث ابن عمر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وإنما كان النهي من النبي ﷺ متقدما، ثم رخص بعد ذلك.
(١) اللفظ لأحمد (٤٦٤٣).
(٢) اللفظ للدارمي.
(٣) المسند الجامع (٧٩٨٢)، وتحفة الأشراف (٧٧١٠ و٧٧٨٤ و٨٢٩٤)، وأطراف المسند (٤٧٣٦).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٧٨٤٩: ٧٨٥١).