• حديث نافع، عن عبد الله بن عمر؛
«أن امرأة كانت ترعى على آل كعب بن مالك غنما، بسلع، فخافت على شاة منها الموت، فذبحتها بحجر، فذكر ذلك للنبي ﷺ فأمرهم بأكلها».
يأتي في مسند كعب بن مالك، رضي الله عنه.
٧٥٣٧ - عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر، أن النبي ﷺ قال:
«ما قطع من البهيمة، وهي حية، فما قطع منها فهو ميتة» (١).
أخرجه ابن ماجة (٣٢١٦) قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: حدثنا مَعن بن عيسى، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، فذكره (٢).
- أَخرجه عبد الرزاق (٨٦١١) عن مَعمَر، عن زيد بن أسلم، قال:
«كان أهل الجاهلية يجبون الأسنمة، ويقطعون الأليات، فسألوا النبي ﷺ عن ذلك؟ فقال: ما قطع من البهيمة، وهي حية، فهو ميتة»، «مُرسَل».
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ هِشام بن سَعد، المَدَني، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٢١٨٣).
- وقال ابن أبي حاتم: سألت أَبا زُرعَة، عن حديث؛ رواه عبد الرَّحمَن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن السائب، عن أبي واقد الليثي، قال: قدم النبي
⦗١٠٣⦘
المدينة، والناس يجبون أسنام الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال النبي ﷺ: ما قطع من البهيمة، وهي حية فهو ميتة.
وروى معن القزاز، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ.
قال أَبو زُرعَة: جميعا وهمين، والصحيح: حديث هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ مُرسلًا. «علل الحديث» (١٤٧٩).
- وقال الدارقُطني: يرويه زيد بن أسلم، واختُلِف عنه؛
فرواه عبد الرَّحمَن بن عبد الله بن دينار، وعبد الله بن جعفر المديني، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد.
وخالفهما المسور بن الصلت، فرواه عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد الخُدْري.
وقال سليمان بن بلال: عن زيد، عن عطاء بن يسار، مُرسلًا.
وقال هشام بن سعد: عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر.
والمرسل أشبه. «العلل» (١١٥٢).
(١) لفظه في «تحفة الأشراف»: «ما قطع من البهيمة، وهي حية، فهو ميت».
(٢) المسند الجامع (٧٩٧٣)، وتحفة الأشراف (٦٧٣٧).
والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٤٧٩٣).